Last modified: 2022-08-19
Abstract
لقد أخذت الدولة على عاتقها مهمة القضاء وإقامة العدل بين الناس بحيث أصبحت السلطة القضائية هي إحدى الوظائف الأساسية للدولة. وبذلك لم يبقى للفرد في سبيل الدفاع عن حقوقه ومراكزه القانونية وتنفيذ الواجبات الإجرائية الملقاة على عاتقه، من سبيل إلا سلوك طريق القضاء واللجوء إلى محاكم الدولة لإنصافه. لذلك أصبح لزاماً على الدولة ان تكفل لجميع الأفراد حقهم في اللجوء إلى القضاء، وذلك بان تذلل طريق القضاء لكل من يسلكه وان تفتح أبواب محاكمها لكل من يطرقها دون أية قيود أو صعوبات وان توفر الضمانات الأساسية التي تكفل للمتقاضين تحقيق العدالة والمساواة.
وكانت وسيلة اللجوء إلى القضاء هي الدعوى والأصل في الدعوى ان تسير بصورة طبيعية، وفقاً للمنهج الإجرائي الذي رسمه قانون المرافعات المدنية بغية ختامها بالحكم الصادر فيها، فالوضع الطبيعي للدعوى هو انتظام سيرها إلى حين الفصل في موضوعها. الا ان الدعوى لا تسير على هذا الوضع الطبيعي وإنما قد تعتريها واقعة توصف بكونها قوة قاهرة وهي إحدى صور السبب الأجنبي، فإذا كانت هذه الواقعة مستقلة عن إرادة الخصم وغير متوقعة ولا يمكن دفعها، وان من شأنها ان تجعل مباشرة الخصم للعمل الإجرائي مستحيلاً استحالة مطلقة، فأنها تعتبر قوة قاهرة.
وعلى هذا الأساس اذا توافرت الشروط المذكورة جميعها في القوة القاهرة، فانه يترتب عليها ضرورة البحث في مدى تأثيرها بالقيمة الثبوتية لمحررات الكاتب العدل، لاسيما اذا علمنا ان المحررات التي يوثقها الكاتب العدل تعد من المحررات الرسمية لان صفة الكاتب العدل لا تخرج عن كونه موظف عام بالمفهوم الوارد في قانون الاثبات العراقي. اذ ان توثيق المحررات لدى الكاتب العدل يجعل منها حجة على الغير فضلا عن المتعاقدين، كما يفهم ان الهدف من التوثيق هو لغرض الاثبات، اذ لا يعد التوثيق ركن لانشاء التصرف كما هو الحال بالنسبة للعقود الشكلية والعينية.
هدف البحث:
يهدف البحث إلى تحديد التأصيل القانوني لفكرة القوة القاهرة في إطار قانون المرافعات المدنية وقنون الكتاب العدول. اذ يهدف موضوع البحث بالدرجة الاساس الى بيان أثر القوة القاهرة على حجية المحررات الموثقة من قبل الكاتب العدل، وهل تبقى محتفظة بصفتها الرسمية، ام انها يمكن ان تفقد هذه الصفة بسبب تأثير القوة القاهرة.
فرضية البحث:
يبغي هذا البحث الإجابة عن جملة من التساؤلات تشكل فحوى الفرضية، وفي مقدمة هذه التساؤلات، مدى اخذ المشرع العراقي بفكرة القوة القاهرة في مجال قانون المرافعات المدنية. باعتباره المرجع لكافة القوانين الإجرائية ؟ وهل اخذ بها في قانون كتاب العدول؟ وما هو تعريفها ؟ وهل القوة القاهرة والظروف الطارئة شيء واحد ام أنهما مختلفان؟ وهل يقتصر اثر القوة القاهرة على السندات العادية الموثقة من الكاتب العدل؟ ام يمكن ان يتعد أثرها الى السندات الإلكترونية؟ هل ان توقيع الكاتب العدل على صحة توقيع الساحب على سند الكمبيالة يجعل منها محرر رسمي؟وما هو وجه الاختلاف بينها وبين المانع أو العذر القانوني ام أنهما شيء واحد؟
منهجية البحث:
اعتمدت الدراسة في هذا البحث على المنهج التأصيلي بالدرجة الأساس الذي يقوم على أساس تأصيل فكرة القوة القاهرة بالنص التشريعي المعالج لها. كما اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، والذي يقوم على أساس تحليل الفكرة المعروضة ومناقشتها في ضوء الآراء الفقهية المطروحة وبيان الراجح منها. فضلاً عن المنهج المقارن والذي انحصرت فيه المقارنة ما بين القانون المدني وقانون المرافعات، والإثبات المصري وكذلك القانون المدني وقانون المرافعات الفرنسي بالإضافة الى قانون كتاب العدول. فضلاً عن المنهج التطبيقي والمتمثل بالقرارات القضائية .
خطة البحث:
مما تقدم، فان خطة البحث لهذا الموضوع تقع في مبحثين يتناول المبحث الأول ماهية القوة القاهرة، وذلك في مطلبين يبحث الأول منهما في التعريف. في حين يبحث الثاني منهما في شروط اعمال القوة القاهرة.
اما المبحث الثاني فانه يتناول القيمة الثبوتية لمحررات الكاتب العدل وتأثير القوة القاهرة عليها، وهذا بدوره ينقسم الى مطلبين يتناول المطلب الاول منهما، القيمة الثبوتية لمحررات الكاتب العدل، في حين يتطرق المطلب الثاني منهما، الى تأثير القوة القاهرة على القيمة الثبوتية لمحررات الكاتب العدل. فضلاً عن خاتمة البحث التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات.
DOI:http://doi.org/10.24086/lir32021/paper.417